السيد موسى الحسيني الزنجاني
331
المسائل الشرعية
الفاتحة ، ثمّ يختار سورة ويقسّم آياتها إلى خمسة أقسام ، فيقرأ آية أو أكثر أو أقل ثمّ يركع ، ثمّ يقوم من الركوع ويقرأ القسم الثاني من السورة ومن دون أن يقرأ الفاتحة ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ، وهكذا حتّى تنتهي الأقسام الخمسة للسورة قبل الركوع الخامس ، مثلًا لو أراد قراءة سورة التوحيد يقول : « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » فيركع ويقوم من الركوع ويقول : « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ثمّ يركع مرّة أخرى ، وبعد الركوع يقوم ويقول : « اللَّهُ الصَّمَدُ » ، ثمّ يركع ، ثمّ يقوم ويقول : « لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ » ثمّ يركع ثمّ يقوم أيضاً ويقول : « وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ » ، ثمّ يركع ، وبعد الركوع الخامس يقوم ويهوي إلى السجدة ويسجد سجدتين ، ثمّ يقوم للركعة الثانية ويفعل مثل ما فعله في الركعة الأولى أيضاً ، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثانية يتشهد ويسلّم . هناك كيفية ثالثة لصلاة الآيات ، هي : أن ينوي لصلاة الآيات ويكبر ويقرأ الفاتحة ويقسّم فيها السورة إلى أقل من خمسة أقسام ، لكن عندما تنتهي السورة ولم تنته الركوعات الخمسة يجب أن يقرأ الفاتحة ثمّ يقرأ بعضاً من السورة أو جميعها بالنحو الذي أشرنا إليه ، ثمّ يركع ويواصل في صلاته . مسألة 1517 : يجوز له أن يقرأ الركعة الأولى بكيفية والركعة الثانية بكيفية غيرها ، ولا يجب عليه أن يأتي بالركعتين بكيفية واحدة . مسألة 1518 : يشترط في صحة صلاة الآيات ما يشترط في صحة الفريضة اليومية من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها . ويستحب فيها ما يستحب في الصلوات اليومية من الخضوع والجماعة والمسجد وغيرها ؛ نعم ليس في صلاة الآيات أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقال ثلاث مرات : « الصلاة » إذا أقيمت جماعةً . مسألة 1519 : يستحب بعد الركوع الخامس والعاشر أن يقول : « سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه » ، كما يستحب التكبير قبل كلّ ركوع وبعده ، ولكن لا يستحب التكبير بعد